عدد النوافل المرتبة – أحكام التبعيض – تفريقها – النيابة في الواجبات والمستحبات - أحكام الشكوك
يقدم الشهر المبارك وتنزل معه المغفرة والرحمة الواسعة بأعلى درجاتها ويقبل الإنسان على الله ويجد أغلب المسلمين أنفسهم في سباق مع العبادة والطاعة وترك المعاصي ونجد ذلك جليًا في حضور المساجد وقيام الليل وقراءة القرآن ولعل من أكثر الأمور شيوعًا هي النوافل التي يأتي بها المؤمنون حينما يكونون بالمساجد فتتقوى النفس على العبادة.
نتحدث اليوم عن النوافل اليومية ونشير إلى بعض الأحكام العامة ونبين بعض المسائل المتعلقة بها محل الابتلاء لا سيما موضوع التبعيض في الرواتب اليومية نظرًا للاختلاف بين الفقهاء في صحة تبعيض النوافل أو لا.
النوافل اليومية: ثماني ركعات قبل الظهر بعد الزوال للظهر وثمان قبل العصر للعصر واربع ركعات بعد المغرب للمغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء للعشاء وركعتان قبل صلاة الصبح للصبح وثماني ركعات صلاة الليل والشفع والوتر.
السؤال: هل يجوز أن يأتي بركعتين فقط من ثمان أو أربع ناويًا بهما نافلة الظهر أو العصر أو الليل أو المغرب؟
السيد الخوئي قدس سره لا يجد بأسًا في تبعيضها والاكتفاء بركعتين من الثماني ناويًا بهما نافلة الظهر أو ركعتين من نافلة العصر أو ركعتين من نافلة المغرب أو ركعتين من صلاة الليل، ولا يرى إشكالًا في التبعيض مطلقًا.
بينما يقتصر السيد السيستاني دام ظله التبعيض في نافلة العصر فيجيز ركعتين أو أربع أو الاكتفاء بالشفع والوتر أو أي منهما دون بقية ركعات نافلة الليل، ولو أراد تبعيض ثماني ركعات من نافلة الليل أو نافلة الظهر أو نافلة المغرب فإنه يأتي بها بنية القربة المطلقة.
ولا يشترط الموالاة بين الركعات إذا كانت في الوقت المحدد للنافلة فلو صلى ركعتين وانشغل ببعض الأعمال ثم أتى بأخرى وهكذا إلى أن يتمها جميعًا فلا إشكال، كما تجوز النيابة في بعض المستحبات عن الأحياء مثل الحج والعمرة والطواف وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم ويأتي ببقية المستحبات الأخرى نيابة عن الأحياء رجاءً، وأما النيابة في الواجبات فحين العجز الجسدي مع يسره المادي في الحج، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والاموات.
ولا بد من الالتفات إلى بعض الصلوات المستحبة التي وردت بسور معينة كصلاة الهدية، أو عدد معين من السور كصلاة الشهر، أو آيات معينة كصلاة الغفيلة والعشر الأوائل من ذي الحجة، أو بتسبيحات معينة كصلاة جعفر، فإنه لا تعتبر صحيحة إلا بما وردت به، فمثل هذا شرط في مشروعيتها لا شرط كمال.
نعم لو كانت السور على نحو تعدد المطلوب أي المستحب في المستحب كقراءة إذا زلزلت والعاديات والنصر والتوحيد في صلاة جعفر فإنه يجوز بغيرها من السور، لأنه شرط كمال.
والأمر موسع فتصح كل هذه الصلوات المرتبة بأي سورة أو بدون سورة بأن يكتفى بالفاتحة.
وكذلك يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب أو صلاة العشر الأوائل من ذي الحجة فيكون ذلك من تداخل المستحبين كما يجوز احتساب صلاة جعفر أيضًا من نوافل الليل أو النهار على نحو تداخل المستحبين.
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسًا اختيارًا وكذا ماشيًا وراكبًا وفي المحل والسفينة، لكن إتيانها قائمًا أفضل وأما الوتيرة وهي نافلة العشاء فالأحوط الجلوس فيها، وأما إتيانها نائمًا مستلقيًا أو مضطجعًا في حال الاختيار فتكون برجاء المطلوبية، وكذلك يجوز في النوافل إتيان ركعة قائمًا وركعة جالسًا... (السيد السيستاني).
ولا تصح صلاة النافلة على الكرسي على الأحوط وجوبًا (عند السيد السيستاني) للمختار وإن أجازه الشيخ الفياض.
يجوز قراءة أكثر من سورة في النوافل غير المحددة بسور أو آيات معينة والأحوط عدم العدول من سورة لأخرى بعد بلوغ النصف لا سيما التوحيد والجحد، ولا تبطل بزيادة الركن سهوًا، وكذلك لا تبطل بالشك بين الركعات فهو مخير بالبناء على الأقل أو الأكثر بما لا يبطل الصلاة؛ فلو شك بين الواحدة والاثنتين فيمكنه أن يبني على الواحدة وياتي بركعة أخرى أو يبني على الاثنتين ويسلم وإن كان بين الاثنتين والثلاث فيبني على الاثنتين ويسلم.
تسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة، كما أنه لا يجب للنوافل سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط.
وأخيرًا يستحب قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها المفروضة والأفضل قضاء النوافل الليلية في الليل والنهارية في النهار.
يقدم الشهر المبارك وتنزل معه المغفرة والرحمة الواسعة بأعلى درجاتها ويقبل الإنسان على الله ويجد أغلب المسلمين أنفسهم في سباق مع العبادة والطاعة وترك المعاصي ونجد ذلك جليًا في حضور المساجد وقيام الليل وقراءة القرآن ولعل من أكثر الأمور شيوعًا هي النوافل التي يأتي بها المؤمنون حينما يكونون بالمساجد فتتقوى النفس على العبادة.
نتحدث اليوم عن النوافل اليومية ونشير إلى بعض الأحكام العامة ونبين بعض المسائل المتعلقة بها محل الابتلاء لا سيما موضوع التبعيض في الرواتب اليومية نظرًا للاختلاف بين الفقهاء في صحة تبعيض النوافل أو لا.
النوافل اليومية: ثماني ركعات قبل الظهر بعد الزوال للظهر وثمان قبل العصر للعصر واربع ركعات بعد المغرب للمغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء للعشاء وركعتان قبل صلاة الصبح للصبح وثماني ركعات صلاة الليل والشفع والوتر.
السؤال: هل يجوز أن يأتي بركعتين فقط من ثمان أو أربع ناويًا بهما نافلة الظهر أو العصر أو الليل أو المغرب؟
السيد الخوئي قدس سره لا يجد بأسًا في تبعيضها والاكتفاء بركعتين من الثماني ناويًا بهما نافلة الظهر أو ركعتين من نافلة العصر أو ركعتين من نافلة المغرب أو ركعتين من صلاة الليل، ولا يرى إشكالًا في التبعيض مطلقًا.
بينما يقتصر السيد السيستاني دام ظله التبعيض في نافلة العصر فيجيز ركعتين أو أربع أو الاكتفاء بالشفع والوتر أو أي منهما دون بقية ركعات نافلة الليل، ولو أراد تبعيض ثماني ركعات من نافلة الليل أو نافلة الظهر أو نافلة المغرب فإنه يأتي بها بنية القربة المطلقة.
ولا يشترط الموالاة بين الركعات إذا كانت في الوقت المحدد للنافلة فلو صلى ركعتين وانشغل ببعض الأعمال ثم أتى بأخرى وهكذا إلى أن يتمها جميعًا فلا إشكال، كما تجوز النيابة في بعض المستحبات عن الأحياء مثل الحج والعمرة والطواف وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم ويأتي ببقية المستحبات الأخرى نيابة عن الأحياء رجاءً، وأما النيابة في الواجبات فحين العجز الجسدي مع يسره المادي في الحج، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والاموات.
ولا بد من الالتفات إلى بعض الصلوات المستحبة التي وردت بسور معينة كصلاة الهدية، أو عدد معين من السور كصلاة الشهر، أو آيات معينة كصلاة الغفيلة والعشر الأوائل من ذي الحجة، أو بتسبيحات معينة كصلاة جعفر، فإنه لا تعتبر صحيحة إلا بما وردت به، فمثل هذا شرط في مشروعيتها لا شرط كمال.
نعم لو كانت السور على نحو تعدد المطلوب أي المستحب في المستحب كقراءة إذا زلزلت والعاديات والنصر والتوحيد في صلاة جعفر فإنه يجوز بغيرها من السور، لأنه شرط كمال.
والأمر موسع فتصح كل هذه الصلوات المرتبة بأي سورة أو بدون سورة بأن يكتفى بالفاتحة.
وكذلك يجوز الإتيان بصلاة الغفيلة بقصد ركعتين من نافلة المغرب أو صلاة العشر الأوائل من ذي الحجة فيكون ذلك من تداخل المستحبين كما يجوز احتساب صلاة جعفر أيضًا من نوافل الليل أو النهار على نحو تداخل المستحبين.
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسًا اختيارًا وكذا ماشيًا وراكبًا وفي المحل والسفينة، لكن إتيانها قائمًا أفضل وأما الوتيرة وهي نافلة العشاء فالأحوط الجلوس فيها، وأما إتيانها نائمًا مستلقيًا أو مضطجعًا في حال الاختيار فتكون برجاء المطلوبية، وكذلك يجوز في النوافل إتيان ركعة قائمًا وركعة جالسًا... (السيد السيستاني).
ولا تصح صلاة النافلة على الكرسي على الأحوط وجوبًا (عند السيد السيستاني) للمختار وإن أجازه الشيخ الفياض.
يجوز قراءة أكثر من سورة في النوافل غير المحددة بسور أو آيات معينة والأحوط عدم العدول من سورة لأخرى بعد بلوغ النصف لا سيما التوحيد والجحد، ولا تبطل بزيادة الركن سهوًا، وكذلك لا تبطل بالشك بين الركعات فهو مخير بالبناء على الأقل أو الأكثر بما لا يبطل الصلاة؛ فلو شك بين الواحدة والاثنتين فيمكنه أن يبني على الواحدة وياتي بركعة أخرى أو يبني على الاثنتين ويسلم وإن كان بين الاثنتين والثلاث فيبني على الاثنتين ويسلم.
تسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة، كما أنه لا يجب للنوافل سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا صلاة الاحتياط.
وأخيرًا يستحب قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها المفروضة والأفضل قضاء النوافل الليلية في الليل والنهارية في النهار.



