22 , يونيو 2025

القطيف اليوم

الانتباه لبعض مسائل العمرة التي يتكرر الوقوع فيها

الإحرام بالنذر - التظليل ليلًا - الموالاة العرفية - تأخير السعي لليوم الثاني - المحرم إذا قصر لمحرم آخر.

العمرة المفردة ملخصًا:
الإحرام من الميقات أو قبله بالنذر (الصحيح) ثم الطواف سبعة أشواط حول الكعبة مبتدئًا من الحجر الأسود ومنتهيًا به وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم السعي مبتدئًا بالصفا ومنتهيًا بالمروة ثم التقصير فتحل من إحرامك ثم طواف النساء.

ونشير إلى عدة أمور مهمة ينبغي الانتباه لها:
1.     يصح الإحرام بالنذر من جدة (السيد السيستاني) أو قبل أي ميقات شريطة ألا يلزم من إحرامه إحدى محظورات الإحرام كلبس المخيط أو التظليل للرجال عن الشمس نهارًا أو عن المطر سواء كان نهارًا أو ليلًا، فإن النذر لا ينعقد مع (علمه) بأنه سيرتكب إحدى محظورات الإحرام وبذلك لا يصح الإحرام، وهذا الحكم شامل لكل إحرام بالنذر إذا علم المكلف أنه سيرتكب إحدى محظورات الإحرام.

2.     لو نذر نذرًا مطلقًا في جدة نهارًا وهو يريد أن يذهب ليلًا بالسيارة المظللة أو كان بالطائرة ونذر نذرًا معلقًا أن يحرم من جدة إذا وصلها سالمًا فيصح النذر كذلك إن لم يقصد الإحرام نهارًا مع التظليل.

3.     يشكل صحة نذر الإحرام بصيغة "لله عليّ نذر.." عند (السيد السيستاني) أي بذكر لفظة "نذر في الصيغة" والصحيح إما نذر معلق فإن كان يريد الإحرام من جدة مثلًا "لله عليّ أن أحرم من جدة إن وصلت سالما" أو نذر مطلق "لله عليّ أن أحرم من هذا المكان" دون لفظة نذر في الصيغة.

(وصحح الصيغة بلفظة نذر بعض الفقهاء إلا أن بعضهم لم يصحح الإحرام من جدة).

4.     يجوز التظليل ليلًا عند السيد السيستاني شريطة ألا يكون هناك مطر وإذا نزل المطر فيجب عليه إيقاف السيارة وإذا استمر في السير فعليه كفارة شاة.

5.     أن يراعي الطائف الموالاة العرفية وألا تتاخر صلاة الطواف بعد الانتهاء من الطواف باكثر من 10 دقائق لغير ضرورة، وكذلك في أشواط السعي أن يراعي الموالاة العرفية بين الأشواط وألا تزيد على 10 دقائق إلا لضرورة أيضًا.

6. يجب أن يكون الطواف والسعي بين جبلي الصفا والمروة ولا يجيز (السيد السيستاني) في الطابق الثاني لأنه يعتبره فوق الجبلين لا بينهما، وأجاز ذلك السيد الخوئي وبعض الفقهاء إذا كان بين الجبلين وإن كان فوقهما.

7. يجوز تأخير السعي إلى الليل لمن انتهى من طوافه نهارًا ولا يصح تأخيره لفجر اليوم التالي إلا لضرورة فلو طاف عصرًا وسعى ليلًا قبل الفجر فلا إشكال ولكنه لو أخره لما بعد الفجر فيعيد طوافه وسعيه، ولو كان جاهلًا بالحكم أو ناسيًا وأخره لما بعد فجر اليوم التالي فيصح سعيه.

8.     لا يصح أن يقصر محرم لمحرم آخر ولا يخرج عن إحرامه ولو عاد لوطنه وعلم بذلك فيجب أن يقصر في وطنه ويطوف طواف النساء وإن تعذر الذهاب استناب.

9.     يقيد السيد السيستاني التقصير في الشعر كشعر الرأس أو اللحية أو الشنب ولا يصح التقليم إلا إذا فُقدت تلك.

10.     يجوز للمحرم لبس الكمامة لأجل الحماية من الأمراض المعدية وغيرها إذا لم تمنعه من اشتمام الروائح الكريهة وعليه نزعها إن صادف ذلك، وأما المرأة المحرمة فلا يجوز لها إلا في حال الضرورة.


error: المحتوي محمي