25 , مايو 2025

القطيف اليوم

الأصل الطهارة وفضلات البقر والجمال والطيور طاهرة

- معنى الحيوان ذي النفس السائلة أي الذي يسيل دمه ويتدفق حين الذبح أو الجرح.

- معنى الحيوان الجلّال أي الذي يتغذى على عذرة الإنسان دائمًا أو غالب طعامه.

- السماد الذي يصنع من روث البقر والغنم والسمك (العومة) فهو طاهر.

- الأصل في الشيء الطهارة فلو شككنا في أن هذا الشيء طاهر أم نجس فالأصل الطهارة.

أولًا يبدأ بحث النجاسات في: البول والغائط وهي (نجس) من الآتي:

1- من الإنسان مطلقًا وسواء خرج من الموضع المعتاد أم بواسطة أنبوب، ورجيع المعدة الخارج عبر الفم ليس نجسًا سواء كان بعنوان القيء أو ما يكون في أنبوب العلاج.

2- من الحيوان غير مأكول اللحم وذي النفس السائلة كالسباع والأسود والقطط والفأرة.

3- من حيوان حلال ذي نفس سائلة كالبقر لكنه حرم بالعارض كالجلّال أو موطوء إنسان فإنه بعد الوطء يحرم أكله وفضلاته نجسة وكذلك الجدي وغيره الذي رضع من الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه.

ملحق: يحل أكل لحم الجلّال بعد الاستبراء بمنعه من أكل العذرة وإطعامه بغيرها وأقل فترة هي ثلاثة أيام للدجاجة وخمسة أيام للبطة وعشرة أيام للغنم وعشرين يومًا للبقر وأربعين يومًا للبعير ويوم وليلة للسمك.

4- الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ولكن له لحم كالثعبان فالأحوط لزومًا الاجتناب عن بوله.

5- الأحوط استحبابا الاجتناب عن بول الطيور غير محللة الأكل كالغراب والصقر ولاسيما الخفاش.

ثانيًا: (الطاهر) من البول والخرء في الآتي:
1- من الحيوان المحلل الأكل وله نفس سائلة كالبقر والغنم والجمال وكذلك المكروه أكلها كالحمير والبغال والحصان.

2- من الحيوان الذي ليست له نفس سائلة كالسمك فإنه طاهر سواء أكان مذكى أم نافقًا أي ميتًا.

3- الطيور بكل أنواعها سواء مما يؤكل أم لا.

ثالثًا: أسئلة وتوضيح:
س1: ما حكم السماد الذي تُسمد به الأرض الزراعية طاهر أم نجس مع كونه من روث الحيوانات كالبقر والغنم وأيضًا يضاف إليه الأسماك النافقة أي الميتة وغير المذكاة؟

ج1: إذا كانت تلك الأسمدة من روث ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والحمير ولم يكن فيه روث جلال أو موطوء إنسان فإنه طاهر ولا يجب الاجتناب عنه وكذلك لو كان مخلوطًا بالأسماك النافقة أي الميتة غير المذكاة.

ومع الشك بوجود الجلّال أو الموطوء فيحكم بالطهارة، وكذلك لو كان يعلم بنوعية السماد وشك بإضافة نجاسات معه فيحكم بطهارته.

س2: وما حكم ذرق الطيور وهو في الهواء فهل هو طاهر أم نجس؟ وإذا لم نكن نعلم بكونه من الطيور المحللة أم المحرمة؟

ج2: خلاف بين الفقهاء بين الطيور المحللة ومحرمة الأكل و(السيد السيستاني) يرى إن براز الطيور بكل أنواعها طاهرة ويستحب تجنب بول ما لا يؤكل لحمه، والأصل فيها جميعًا الطهارة. 

س3: هل يتفق معنا بقية المذاهب الإسلامية في حكم خرء الطيور؟

ج3: يرى الشافعية نجاسة براز الطيور وبولها مطلقًا وبقية المذاهب إلى طهارة ما يحل أكلها من الطيور.

س4: ما حكم القيء؟

ج4: القيء طاهر عند الإمامية ما لم يصحبه دم فالأصل فيه الطهارة لولا الدم وكذلك البلغم سواء من الرأس أو المعدة فإنه طاهر وتأثير الدم في نجاستهما من حيث الغلظة والسيولة وانفعالهما به. 

وأما الشافعية والأحناف فإنهما يريان نجاسة القيء وذهب مالك إلى طهارته وكذلك ذهبا إلى نجاسة البلغم إن كان خارجًا من المعدة وأما إذا كان من الرأس فهو طاهر.

س5: ما حكم بخار البول؟

ج5: طاهر

وأخيرًا:
• يجوز بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فيجوز إذا كان له منفعة محللة كالتسميد ونحوه.

•السيد السيستاني: لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج فيها واقتصر (السيد الخوئي) على بول الإبل للاستشفاء.


error: المحتوي محمي