12 , أكتوبر 2026

القطيف اليوم

«الداخلية»: إلزام العمائر والأبراج الأكثر من 50 وحدة بالحراسات الخاصة

طرحت وزارة الداخلية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.

وتضمّن المشروع تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وجاء نص مقترح التعديل: «تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على أن تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة».

ووفقًا للمقترح، من المنشآت التي يجب أن تلتزم بتعديل اللائحة العمائر والأبراج التي تزيد على 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تزيد على 50 وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3,000م وفق رخصة النشاط التجاري، إلى جانب الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلًا فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000م وفق رخصة البناء. ومن المنشآت مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات، ومراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري.

ومنّ المنشآت التي تلتزم أيضًا باللائحة المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

تأمين الحراسة وقت العمل
وأضاف التعديل منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل، وهي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

وتضم المنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط، والمطاعم التي تتجاوز مساحتها 1,000م وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، وهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2,000م وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/‏‏12 إلى 15/‏‏12 من كل عام، وجميع ما يستجد من موقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.


error: المحتوي محمي