17 , يونيو 2025

القطيف اليوم

لائحة العمالة المنزلية: ‏10 ساعات عمل يوميًا وإجازة يوم أسبوعيًا ومرضية 30 يومًا في العام

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، وقد تضمنت 33 مادة، وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة من تاريخ إصدارها.

وتضمنت أبرز ملامح اللائحة الجديدة، عدم قبول المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذرًا مقبولًا أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

واشتملت اللائحة الجديدة أيضًا على عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات، إلى جانب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثماني ساعات، إلى جانب أحقية العامل المنزلي في الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن 24 ساعة متتالية.

وشملت اللائحة كذلك أحقية العامل في الحصول على يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة، في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية. 

ويستحق العامل المنزلي وفقًا اللائحة الجديدة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب الخمسة عشر يومًا الأولى بأجر كامل، فيما تحسب الخمسة عشر يومًا التالية بنصف الأجر، ويحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يومًا مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية، كما لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.


error: المحتوي محمي