12 , أكتوبر 2026

القطيف اليوم

المستشار القانوني هشام الفرج: الإجبار على شهادة الزور جريمة إتجار بالبشر

حذر محامٍ من الإدلاء بشهادة الزور بمقابل مادي في المحاكم، مؤكدا لـ"الرياض" بأن ذلك يندرج ضمن الاتجار بالبشر، وشدد على أن بعض الأشخاص وصل الأمر بهم لامتهان الشهادة بالباطل بمقابل مادي أو إكراه آخر وإجباره على الإدلاء بشهادة زور ليعتدى على حق للغير بطريق غير مشروع.
وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج لـ"الرياض": "لكثرة حالات شهادة الزور وقف المنظم وقفة حازمة في وجه كل من أدلى بشهادة زور فجعل للقاضي تعزيره ولم يتجاوز المنظم الصورة الأخطر وهي التعدي على إرادة آخر ليدلي بشهادة زور وجعلها جريمة من جرائم الإتجار بالبشر فقرر المنظم في المادة السادسة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/ 7/ 1430 عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال أو بهما معًا لمن استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام".
وتابع "شهادة الزور من الكبائر لما جاء في الكتاب الكريم "وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" وما جاء بالسنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" لما فيها من أكل لحقوق الناس بالباطل واتهامهم بأشنع التهم أو اسقاط تهم عنهم.
إلى ذلك حذرت النيابة العامة من الإتجار بالأشخاص، مؤكدة أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص أحاط أدلة الإثبات الجزائية وموثوقيتها بحماية رفيعة، وأن أحكامه قررت عقوبات جزائية حال استخدام القوة أو التهديد للإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة أو التأثير في إرادة أي من أطرافها في هذا الشأن، وذكرت بأن كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بها أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة سنوات أو غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.



error: المحتوي محمي