هدايا الأولاد

من العادات الإجتماعية والإسلامية الجميلة تقديم هدايا للأطفال من قبل أصدقاء الأبوين، أو أصدقاء العائلة، فيحصل عند ولادة امرأة من النساء أن تتوالى عليها الهدايا من قبل الأصدقاء للمولود، سواء من أصدقاء الأب أم من أصدقاء الأم، أو أصدقاء بقية العائلة، وتختلف الهدايا المقدمة فقد تكون أعياناً كلعبة، أو عربة أو لباس، وقد تكون أموالاً.

وتواجه الأم والأب أمراً مع هذه الهدايا المقدمة فغالباً ما تكون هدايا مكررة، كعدة عربات، أو عدة ألعاب لا يمكن للمولود الإستفادة منها جميعها عندما يكون مؤهلاً لذلك. وكذا قد تكون الملابس المقدمة غير صالحة للإستخدام له، لكبرها مثلاً ولن يتمكن من لبسها بعد مدة لخروج فصل الصيف ودخول فصل الشتاء مثلاً، أو لموانع أخرى.

ومن المعلوم، أنه لا يجوز لأحد التصرف إلا في خصوص ما يملك، فالأبوان إنما يتصرفان في ما يملكانه من الهدايا المقدمة إليهما، بأي نحو من أنحاء التصرفات.

وأما هدايا المواليد ففي تصرف الوالدين فيها حالتان:

الأولى: أن يكون صاحب الهدية معروفاً سواء كان أحد الأبوين، أو الطفل، ويكون العلم به من أحد طرق:

١-أن ينص صاحب الهدية على أنه يقدم هديته للمولود مثلاً أو للأبوين.

٢-أن تكون هناك قرينة كاشفة تحدد المهدى له الهدية، كما لو كانت الأم تعلم أن هذه المرأة إنما أهدتها هذه الهدية عند ولادتها رداً على هديتها التي أهدتها إياها عند ولادتها، أو لأنها ترتقب منها هدية في ولادتها بعد مدة، ما يكشف عن كون الهدية للأم وليس للولد.

٣-أن يكون المألوف والمتعارف في مثل هكذا موارد أن تكون الهدايا للطفل وليس لأحد أبويه أو كليهما، كما لو كانت الهدية مقدمة من أحد أعمامه أو أخواله مثلاً، أو من شخص يرتبط بالعائلة ارتباطاً وثيقاً.

والحاصل، إنه متى علم صاحب الهدية وعرف، صار هو صاحب الحق بالتصرف فيها، ولم يحق لأحد سواه أن يتصرف فيها، ولو كان صغيراً كان التصرف فيها بإذن وليه بما يكون متضمناً الغبطة والمصلحة له.

وبناءاً على ما تقدم إذا ثبت أن الهدايا للطفل لم يجز للأم التصرف فيها بإهدائها امرأة أخرى أو طفلاً آخر قريباً كان ذلك الطفل أو أجنبيا حتى أخيه، إلا بإذن من وليه مع ثبوت غبطة ومصلحة للطفل في هذا التصرف، ولو أقدمت على التصرف فيها من دون ذلك كانت ضامنة للطفل.

وما ذكرناه بالنسبة للهدايا يجري أيضاً بالنسبة للملابس المشتراة من قبل الأب للولد، فإنه إذا ملكه إياها لم يجز لأمه أو أبيه استخدامه لأخيه الأصغر منه، إلا بإذن منه ولو كان صغيراً فبإذن من وليه بما فيه مصلحة وغبطة له.

الثانية: أن لا يمكن تمييز صاحب الهدية المقدمة إليه فكما يحتمل أنها مقدمة للأبوين أو أحدهما، يحتمل أيضاً أنها مقدمة للطفل، وهنا إن كان هناك شيء متعارف وعرف عند المجتمع يحدد صاحب الهدية في هكذا موارد أعني عندما تقدم الهدايا للأطفال كان هو المرجع لتحديد صاحب الهدية، فيهمل على وفقه وطبقه.

ومع عدم وجود عرف يرجع إليه في تحديد ذلك فلا مناص عن التصالح بين الطفل ووالديه أو أحدهما الذي يحتمل أن الهدية مقدمة له، ويكون التصرف فيها برضا الطرفين.


error: المحتوي محمي