يقسم الفقهاء الوصية إلى قسمين:
١- وصية تمليكية وهي أن يجعل الشخص لشخص شيئاً من ماله أو حقه بعد وفاته، سواء كان ذلك الشخص من الورثة أم لا، كأن يجعل شيئاً لزيد أو للفقراء، أو للجمعيات الخيرية.
٢- وصية عهدية، وذلك بأن يعهد الشخص لأحد بعد وفاته أن يقوم بالأمور المتعلقة به كدفنه في مكان معين، أو زمان معين، أو غير ذلك.
ما يوصى به:
وينبغي لمن أراد الإيصاء أن يوصي بالتالي:
١- العقائد، فيستحب للإنسان ابتداء وصيته بذكر ما يعتقده ويدين الله به، سواء بنطقه بها أمام من حضره في مرضه، أم كتابتها في صحيفته.
٢- الإيصاء بالحقوق المالية فيوصي بما عليه من حقوق في أمواله، سواء لله سبحانه وتعالى، كالخمس والزكوات والكفارات المالية، أم لأحد من عباده كالديون وما شابه ذلك حتى يتولى الورثة إخراجها، أو يقوم بذلك وصيه من أصل التركة.
٣- الإيصاء بالتبرعات المالية من أمواله وممتلكاته إذا لم تكن عليه حقوق لله تعالى ولا لعباده.
مقدار ما يوصى به:
ويعتبر في الوصية أن لا يزيد مقدارها عن الثلث، لأنه ليس للوصي من تركته بعد وفاته إلا ثلث التركة، فإن التركة تقسم ثلاثة أقسام، فلو زاد مقدارها على الثلث اقتصر نفوذ الوصية في خصوص الثلث ويتوقف الباقي على إجازة الورثة، فلو أوصى ببيته كاملاً لأحد الورثة مثلاً، فإذا كان مقداره أكثر من الثلث الذي للتركة، فإن نفاذ الوصية ينحصر في خصوص الثلث فقط، فإذا أجاز الورثة الباقي نفذت الوصية وإلا اقتصر على مقداره فقط.
من هنا نأمل من الأخوة المتصدين لكتابة الوصايا توجيه الموصين وبيان الحكم الشرعي لهم بأنه لا يحق له الوصية بأكثر من الثلث، حذراً من الوقوع في المشاكل بعد ذلك بين الورثة، حتى لو استدعى ذلك إحاطة الكاتب بمقدار ما يملكه الموصي من ممتلكات لمعرفة مقدار الثلث فيها. ومن الضروري التأكيد عليه بضرورة تجديد الوصية بين فينة وأخرى لاحتمال نقيصة ما عنده فيكون ما أوصى به أكثر من ثلثه.
توجيه ونصيحة:
يغلب في أكثر الوصايا أن يجعل الوصي فاضل الثلث للوصي، وقد يكون فاضل الثلث مبلغاً مالياً كبيراً بلحاظ ما تركه من أملاك، وهذا يوجب حزازة بين الورثة، لأن الوصي سوف يأخذ مبلغاً إضافياً عن الورثة.
ولذا يحسن بالموصي استثمار فاضل ثلثه لنفسه بأن يصرفه في المبرات الخيرية والصدقات وأعمال الطاعات، خصوصاً وأنه اليوم لا يتصدى الوصي لشيء من الأعمال من تجهيز أو القيام بالأعمال وما شابه.
وحري بالذين يقومون بكتابة الوصايا تنبيه الموصي إلى ذلك.