مصادفة جميلة
من الصادفات الجميلة بعد وقت الدرس في أيام قم المقدّسة وكنّا قاصدين مسجد الجامع لصلاة الجماعة، ونحن أربعة أشخاص من طلبة العلم. في أثناء طريقنا كنا نتذاكر بعض المسائل العلمية، فأُعلن أذان الظهر وانتهى المؤذن.
لما دخلنا المسجد وجدنا الإمام في آخر ركعة، ونحن تداركنا وركعنا .. وصل الإمام إلى التشهد الأخير، فماذا فعل الطلبة الأربعة؟
– المأموم الأول: قام قبل التشهد.
– المأموم الثاني: تجافى وقت التشهد.
– المأموم الثالث: جلس إلى نهاية التشهد ثم قام.
– المأموم الرابع وهو أنا: جلست إلى نهاية السلام، وقمت.
وبعد أن انتهينا من الصلاة سألت المشايخ عن هذه الأفعال العبادية، هل هي كلها صحيحة أم مبطلة أم بين وبين؟
وكلّ واحد حاول أن يخرّج فعله ويصححه، وهذه من الأمور الفقهية المفيدة الابتدائية التي لا بُدّ من شرحها فقهيًّا:
المسألة الفقهية
تتحقق الجماعة من المأموم باقتدائه بالإمام ومتابعته له، فلو عزم على الانفراد من صلاة الجماعة، فهنا ثلاث صور:
*الأولى*: أن يكون عازمًا على الانفراد قبل أن يكبّر وينعقد في صلاة الجماعة، وقد أجاز السيد صادق الشيرازي والسيد الخامنئي صحة جماعته، وأن يدخل في صلاة الجماعة بنية الانفراد.
*الثانية*: بعد أن يكبّر وينعقد في صلاة الجماعة، ويجيز الانفراد السيد الخوئي والشيخ زين الدين.
*الثالثة*: عدم جواز الانفراد في كلّ صلاة الجماعة، وقد بنى على ذلك الشيخ العصفور (ره)، وقد احتاط السيد السيستاني احتياطًا وجوبيًّا بعدم صحة جماعته.
ويذكر السيستاني في شروط صلاة الجماعة ما يلي:
*(أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر، وإلّا فصحّة جماعته محلّ إشكال، سواء أنوى الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء..).*
*تطبيق القصة*
– المأموم الأول: قام قبل التشهد، فيصح مقلّد الشيرازي والخامنئي من قبل أن يكبّر، وأما رأي الخوئي فيجيز بعد أن يكبّر وينوي الانفراد.
– المأموم الثاني: تجافى وقت التشهد، ويستحب التجافي عند السيستاني، ويجوز في الحالة السابقة كذلك كما ذكرنا.
– المأموم الثالث: جلس إلى وقت التشهد ثم قام، ويجوز، وهو على رأي العصفور والسيستاني لا بُدّ من الانتظار في التشهد فتوًى أو احتياطًا.
– المأموم الرابع، وهو أنا: جلست في انتظار وقت التشهد احتياطًا وجوبيا، وأما السلام فهو احتياط استحبابي على رأي السيستاني.