بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
نزولا لرغبة كثيرا من المؤمنين بالإستمرار بطرح بعض بحوثنا الفقهية فعليه رأينا أهمية بيان
القاعدة الفقهية.
(( لاتنقض السنة الفريضة ))
وهي من أهم القواعد الفقهية وسوف نستعرض بيانها على رأى والدنا زعيم الحوزة العلمية بالنجف الأشرف السيد السيستاني دامت بركاته .
وهو مختارنا في المقام.
أولا :-مستند القاعدة
وقد استدلّ على هذه القاعدة بروايات، وهي:
ما اشتمل على عدم لزوم إعادة الصلاة فيما إذا وقع النقص أو الخلل في غير الفرائض منها، وهي :-
۱- صحيحة زرارة – المروية في الفقيه – عن أبي جعفرالباقر عليه السلام ، قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة».
ورواها في الخصال أيضاً مع زيادة: «والتكبير سنّة» بعد قوله عليه السلام: «والتشهّد سنّة».
والسندان صحيحان، وقد نقلها الشيخ في التهذيب مرسلًا عن زرارة؛ ولعلّه لوضوحها وشهرتها.
قال المحقّق النائيني : «وصحّة سنده وكونه مرويّاً في الفقيه كافٍ في صحّة الاعتماد عليه، مضافاً إلى كونه معمولًا به، معتمداً عليه عند الأصحاب، فلا إشكال فيه من حيث سنده أصلًا».
ثانيا:- مضمون القاعدة
مضمون القاعدة هو الحكم بعدم لزوم إعادة الصلاة عند الإخلال بما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط سهواً أو نسياناً، إلّا في موارد خمسة هي: الطهور ، والوقت، و القبلة ، والركوع، والسجود.
وهناك من عمّم هذه القاعدة إلى العبادات الاخرى على أساس استفادة ذلك من عموم التعليل الوارد في بعض رواياتها من أنّ السنّة لا تنقض الفريضة، بناءً على أنّ المراد بالفريضة ما ورد تشريعه في القرآن الكريم ، وبالسنّة ما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يرد تشريعه في القرآن الكريم.
وعلى أساس هذا الاستظهار تتوسّع القاعدة، فتشمل جميع المركّبات الشرعية المشتملة على أجزاء وشرائط، بعضها سنّة، وبعضها فريضة بالمعنى المذكور.
عموم القاعدة لكل خلل.
بمعنى انه هل تشمل القاعدة
1- النسيان
2- والجهل بالموضوع
3- والجهل بالحكم
4- والخطأ والغفلة
5- والجهل التقصيري
6- والجهل القصوري
7- وكل خلل ناشئ من غير عمد ام لا تشمل؟
الجواب:- الميرزا النائيني (رحمه الله تعالى) في قاعدة لا تعاد أصر على ان لا تعاد لا تشمل غير النسيان فهي مختصة بالنسيان اما الجهل بالموضوع او بالحكم او الغفلة او الخطأ او نسيان الحكم او نسيان الموضوع فهذا كله لا تشمله وله شواهد ودلائل سنتعرض لها.
اما السيد الخوئي (قدس سره) فقد بنى على انها لا تختص بالناسي بل تشمل الجاهل ايضا سواء كان جاهلا بالحكم او جاهلا بالموضوع وكذا تشمل الجهل القصوري ولكنه استثنى الجهل التقصيري.
واما المرحوم صاحب الكفاية ،
و الميرزا محمد تقي كلاهما ذهبا الى عموم قاعدة لا تعاد للعامد والجاهل والناسي وللجميع بدون تخصيص.
وهذا البحث حساس لان جهة البحث فيه لا تختص بقاعدة لا تعاد بل تعم قاعدة لا تنقض السنة الفريضة بل هذا البحث لا يختص بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بل يعم قواعد الخلل في باب الحج .
ثالثا:- فقهية القاعدة
لا شكّ في أنّ هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة لا الاصولية؛ لأنّها بنفسها حكم فرعي عملي خاصّ بباب الصلاة وإن عبّر عنها بأنّها قاعدة كلّية دالّة على الصحّة في جميع موارد الخلل الجهلي، وأنّها غير مختصّة بمورد خاص، إلّا أنّ ذلك لا يخرجها عن كونها فقهية ولا يجعلها من القواعد الاصولية؛ لأنّ القاعدة الاصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وما تكون واسطة لإثبات ذلك، وهي ليست كذلك.
رابعا:- أهمية القاعدة
لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في موارد السهو والنسيان ما هو ثابت في غيرها من بطلان العمل ووجوب الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارجه، ولكن قاعدة (لا تعاد الصلاة ) بما هي قاعدة ثانوية مفادها عدم وجوب الإعادة في غير ما نصّت عليه أثبتت حكماً على خلاف تلك القاعدة الأوّلية، فأصبحت ذات أهمّية من هذه الناحية.
القاعدة تسمى بقاعدة(لا تعاد الصلاة ) كما يسميها المشهور، لكن سيدنا السيستاني(دامت بركاته) يسميها (لا تنقض السنة الفريضة)، وكلتا التسميتين قد استفيدتا من خلال الرواية التي تضمنت بيان هذا الأمر، فقد روى زرارة في الصحيح عن الإمام الباقر(عليه السلام ) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال(عليه السلام ): القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة.
فالمشهور، أخذوا التسمية من صدر الرواية، وهي قوله(عليه السلام ): لا تعاد الصلاة ، بينما أخذ سيدنا السيستاني(دامت بركاته ) التسمية من ذيل الرواية ، وهي قوله(عليه السلام ): ولا تنقض السنة الفريضة.
وينبغي أن يعلم أن هذا الخلاف بين سماحة زعيم الطائفة السيد السيستاني (دامت بركاته) وبين المشهور ليست مجرد خلاف لفظي، بحيث يظن أن هذا أنتخب التسمية من الذيل، وهؤلاء انتخبوا التسمية من الصدر وانتهى الأمر، بل الأمر أبعد من ذلك، إذ يترتب على هذا الإنتخاب للتسمية ثمرة عملية كبيرة، ضرورة أن القاعدة وفقاً لتسمية والدنا السيد السيستاني (دامت بركاته) تترتب عليها ثمرات أوسع مما هي عند المشهور، بحيث يكون مجال تطبيقها أوسع منه على رأي المشهور ، لجريانها في كثير من الأبواب.
يرى والدنا السيد السيستاني (دامت بركاته) عموم القاعدة لسائر المركبات الإعتبارية، ومنها الصلاة، والصوم، والحج، والتذكية، فعليه تجري في حقِّه قاعدة «لا تنقض السُّنَّة الفريضة»؛ لأنه أخلَّ بسنَّةٍ لا بفريضةٍ، وكذلك في الحج لو أخلَّ بما هو سُنَّةٌ من سنن الطواف، أو سنَّةٌ من سنن السَّعي، وكان الإخلال عن عذرٍ، فإنَّه لا يوجب بطلان عمله، وحتى زعيم الطائفة السيد الخوئي (قدس سره) ذهب إلى أنَّ الإخلال بالرَّميِّ لا يوجب فساد الحج، اعتماداً على روايةٍ صحيحةٍ واردةٍ في باب الحج نفسه، مفادها «إنَّ الرَّميَ سنةٌ، والسَّعيُ فريضةٌ، ولا تنقض السُّنَّة الفريضة»، وكذلك الأمر في باب الذبح؛ حيث ذكر والدنا السيد السيستاني (دامت بركاته) بأنَّه لو أخلَّ بشرطية الاستقبال في الذَّبح عن عذرٍ، فإنَّ ذبيحته يحلُّ أكلها؛ لأنَّ الإخلال كان بسُنَّةٍ لا بفريضةٍ.
خامسا:-
تطبيق القاعدة لدى والدنا زعيم الطائفة دامت الطافه وبركاته
كما هو بالمسألة اللتي ذكرتها لأستاذنا آية الله السيد محمد رضا السيستاني نجل مرجعنا الأعظم دامت الطافه .
1-مسألة 1014: إذا أُكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به ((بطل صومه))، …..أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء، وأما لو أُكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة …..((ففي بطلان صومه إشكال))، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء.
*ملاحظة توضيحية مهمة في المقام :-
1- إذا عرف المكلف هذه القاعدة سهلة عليه معرفة كثير من المسائل الفقهية .
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصل لأعلى درجات الكمال بالتفقه في أحكامه ببركة الصلاة على محمد وال محمد