المستشار القانوني هشام الفرج يعلّق على قضايا الغش في بيع الدجاج.. عقوبة السجن تصل لـ 10 سنوات والغرامة لـ10 ملايين.. ويحق للمتضرر التعويض

المحامي هشام الفرج

علّق مستشار قانوني على سلسلة البيانات الصحفية الأخيرة التي تحدثت عن ضبط عدة محلات ومعامل تقوم بغش الزبائن عن طريق إذابة الدجاج المستورد وبيعه كمبرد وطازج على الزبائن.

وتحدث المستشار القانوني المحامي هشام الفرج عن ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرًا ومنها «القطيف اليوم» من قبض الجهات الحكومية على عمال يقوموا بإذابة الدجاج وبيعه على أنه دجاج طازج للمشترين دون علمهم وبسوء نية.
وأكد أن موقف النظام واضح بخصوص هذه الجريمة؛ فمن ناحية يتم تجريم من يقومون بمثل هذا الفعل حتى إذا كان الدجاج المذاب صالحًا للاستهلاك الآدمي لجريمة الغش التجاري وذلك استنادًا لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 1429/4/23 بالمادة (16).
وذكر أن المادة (16) بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 1429/4/23 جاء بها: “يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام والتي تنص على: يعد مخالفة لأحكام هذا النظام كل من: (أ) خدع -أو شرع في الخداع- بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، (ب) مصدر المنتج.
وبيّن أن في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري نصت المادة الثالثة في الفقرة (أ) على: أ- يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته. ب- يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للخداع من صور الشروع في الخداع. ج- يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للغش من صور الشروع في الغش. متابعًا: ونصت المادة الخامسة والعشرين من النظام على الحكم بنشر ملخص الحكم ضد من يثبت استحقاقه لعقوبة السجن ويكون النشر على حسابه، أما من يحكم عليه بأي عقوبة أخرى غير السجن فللمحكمة السلطة التقديرية في الحكم بنشر ملخص الحكم قباله بناء على نوع المخالفة وجسامة تأثيرها.
وأضاف أنه إذا كان الدجاج المذاب غير صالح للاستهلاك الآدمي فيتم معاقبة المجرمين وفق ما جاء في نظام الغذاء والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 1436/1/6؛ الذي نص في المادة السادسة والثلاثين في الفقرة (ج) من البند أولًا: من يتداول الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو الممنوعة، فعقوبته تصل للسجن حتى عشر سنوات والغرامة حتى عشرة ملايين ريال، كما أن العقوبة تتضاعف لمن تكررت منه الجريمة، ويتم إغلاق النشاط التجاري ونشر الحكم الصادر في ثلاث صحف محلية تشهيرًا بالمجرم.
وأوضح المحامي الفرج أنه يحق للمتضررين المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة وفق المادة السابعة والثلاثين من نظام الغذاء.


error: المحتوي محمي