قال المحامي هشام الفرج: “إن نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاءها يعد جريمة تصل عقوبتها إلى مليون ريال غرامة و20 سنة سجنًا وذلك وفق المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1432هـ”، متابعًا: “أكدت المادة الرابعة على حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويشمل الحظر أي وسيلة كانت إلكترونية أو ملموسة”.
وأضاف: “ووفق المادة الخامسة من النظام يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية”.
وتابع: ووفقًا للمادة السادسة من النظام يعاقب المشترك بنفس العقوبة المبينة، وفي المقابل أشار المحامي الفرج لعدم وجود أي موانع نظامية لتبادل المعلومات والتعاميم التي لا تحظى بطبيعة سرية وأمنية.