أحكام النفقة في النظام السعودي

النفقة هي حق على الرجل (المنفِق) يُلزم فيه بإعالة المسؤول عنهم شرعاً (المنفَق عليهم) وذلك بتوفير المقومات المادية اللازمة لهم.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن والحاجات الأساسية حسب المتعارف عليه زماناً ومكاناً – على سبيل المثال تعتبر الهواتف الذكية ووسائل النقل حاجة أساسية في وقتنا الحاضر.

والنفقة من الحقوق التي نظمتها الشريعة الإسلامية تنظيماً جيداً وأولاها النظام السعودي اهتماماً كبيراً، وتختص بها نوعياً محاكم الأحوال الشخصية المنتشرة في مناطق المملكة أو  المحكمة العامة في حال عدم وجود محكمة أحوال شخصية في المنطقة.

وقد استثنى نظام المرافعات الشرعية – رحمة بالمنفق عليه – قضايا النفقة من اشتراط رفع الدعوى في مكان المدعى عليه، فقد سمح النظام للمنفق عليه رفع دعوى النفقة في مكان إقامته دون الحاجة لرفعها في مكان إقامة المدعى عليه ، كما ألزم وزير العدل في تعميم أصدره على حسم قضايا النفقة قبل إثبات الطلاق في حال كان بين الزوجين أطفال، وذلك لحفظ حقهم الشرعي وعدم تعطيل مصالحهم.

بالإضافة إلى أن للنفقة نوعين، النوع الأول النفقة الماضية والتي تخلف المنفق عن أداءها فطلبها المنفق عليه بأثر رجعي وهي تعتبر ديناً عادياً، أما النوع الثاني فهي النفقة المستمرة والتي تكون حاضراً ومستقبلاً على المنفق. والنفقة المستمرة تعتبر من الديون الممتازة التي تكون لها الأولوية على جميع الديون في حال إعسار المدين.

ولا تسقط النفقة على الرجل حتى لو كان الرجل معسراً وتبقى في ذمته، على أن يراعى في جميع الأحوال حال المنفق وسعته لتحديد النفقة الواجبة عليه، كما أنه يجوز للمنفق عليه المطالبة بزيادة النفقة في حال تغيرت أحوال وظروف المنفق كما للمنفق أيضاً طلب إنقاصها.

وأول من يستحق النفقة هي الزوجة حتى لو كانت موسورة (مقتدرة)، وتستحق الزوجة النفقة مع تمكين الزوج منها لا مع عقد النكاح، وتسقط عنها في حال نشوزها. كما تستحقها ولا تسقط عنها لو عُلقّت أو هجرت مكرهة، وفي حال العدة للمطلقة الرجعية وفي حال الحمل حتى لو كانت بائناً.

أما الأبناء فالذكر يستحق النفقة حتى يكون قادراً على إعالة نفسه والتكسب بعد انتهاء دراسته، أما الأنثى فتستحقها حتى الزواج. ولا تسقط النفقة عن الأبناء بغض النظر عن حالة زواج والديهم.

وفي حال ادعت زوجة أن زوجها لا ينفق عليها، كان عبء إثبات النفقة على الزوج المنفق، فالأصل هو عدم الإنفاق إلا لو كانت الزوجة تقيم عند الزوج فهنا يكون الظاهر الإنفاق . لذلك على المنفق في حال نشوب خلاف مع الزوجة لا سمح الله إثبات النفقة من خلال حوالات بنكية أو مكاتبة، كما على الزوجة مسارعة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالنفقة في حال استمرارية العلاقة الزوجية وامتناع الزوج عن النفقة لكي لا يستصعب عليها إثبات ذلك.

ويحدد القاضي المختص النفقة الواجبة على المنفق بعد مخاطبة الجهات المختصة من البنك المركزي وغيره لرؤية حسابات المنفق والمبالغ التي بحوزته وأملاكه بالإضافة لدخله والالتزامات التي عليه ثم بعد ذلك يتم تحديد مبلغ عادل كنفقة شهرية واجبة، ويعاقب النظام الأب الذي يحرم أبناءه من النفقة أو يعطل تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة أو يحاول التحايل على القضاء والنظام بالسجن مدة تصل لسبع سنوات.

وعلى سبيل المثال.. في سوابق قضائية حدد القاضي مبلغ ٣٠٠ ريال نفقة لكل منفق عليه وذلك لأن المنفق متقاعد ويتقاضى راتباً قدره ٢٥٨٢ ريالاً وعليه قسط شهري ٦٢٥ ريالاً تقريباً.. كذلك حدد قاضٍ آخر مبلغ ١٢٠٠ ريال نفقة لكل منفق عليه وذلك لأن المنفق متقاعد ويتقاضى راتباً قدره ١١٦٤٨ ريالاً. فيتم تحديد النفقة على حسب حال المنفق وما يملك وما عليه.



error: المحتوي محمي