ما معنى العصمة بيد الزوجة؟

• الزواج عقد محبة لا عقد تجارة، والعصمة بيده أفضل.
• لنفكر في حلول لإصلاح الأسرة، وتقليل نسب الطلاق.
•  لنفكر في سبل إعادة الزوج إلى بيته، والزوجة إلى بيتها.
• لا تفكرا في العناوين البراقة التي تسرق حلم السعادة منكما، عصمة الطلاق هو لمن أخذ بالساق، وهو محل إجماع المسلمين، وهو مصدر قرآني لا يختلف فيه اثنان من الفقهاء، إلا أن هناك ما أثير مؤخرًا من جدل حول إمكانية مشاركة المرأة للرجل في العصمة، وهو في حقيقته خلط بين معنى العصمة والذي يختص بالرجل، وبين اشتراط المرأة في العقد أن يكون لها حق تطليق نفسها، كوكيل عن الزوج؛ حينما يخل بحقوقها، أو ينكث عن وفاء شروط سابق الاتفاق عليها، فالعصمة تشريع إلهي وإعطاؤه للآخرين يعتبر تشريعًا.

معنى العصمة بيد المرأة أنه يمكنها أن تقول له: “أنتَ طالق” وهذا ما لا يقول به أحد، ونص القرآن واضح: فَإِنْ طَلَّقَهَا … وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ … وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ …

وقد أشارت الدكتورة إقبال الدرندري عضو مجلس الشورى، كما ذكرت ذلك جريدة عكاظ: “من المهم المساواة بين الرجل والمراة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وفي إيقاع الطلاق”. دون أن تتعرض للموضوع على نحو التوكيل أو العصمة.

وهذا ما أجاب عليه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع بالمطلق في الصحيفة ذاتها، أن ذلك صحيح إذا كان شرطًا في العقد، ويجب عليه الالتزام به: «أنه فى حال اشترطت المرأة هذا الشرط، واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم» وتداوله الكثيرون بعنوان “العصمة” ولا أظنه أراد ذلك، والأقرب أنه أراد معنى التوكيل.

واختلف علماء السنة في صحة الشرط هذا، فذهب البعض بعدم صحة العقد بالشرط المذكور؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد ونص الآية: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” النساء آية (34) وأجاز آخرون، ففرق الأحناف بين كون العقد بإيجاب المراة وقبول الرجل، فيصح ويعتبر شرطًا دائمًا، وبين العكس فلا يعتبر لازمًا، أما المالكية فإن لم يدخل بها مع وجود الشرط؛ فالعقد فاسخ، وإن دخل بها صح العقد وسقط الشرط، ولها مهر المثل، واختلفوا أيضًا في إعطائها هذا الشرط بعد العقد في لزومه، فاتفقوا على لزومه في المجلس الذي أعطي الشرط فيه، ولا يلزمه بعد المجلس، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن حق التطليق لطلقة واحدة فقط.

أما علماء الشيعة فالمشهور والأغلب هو صحة الشرط إذا وكّل الرجل المرأة في تطليق نفسها، ويكون ملزمًا إذا كان ضمن العقد ذاته، وأما إذا كان شرطًا سابقًا للعقد، أو لاحقًا له فإنه يعتبر شرطًا جائزًا، يجب الوفاء به، لكن إبقاء التوكيل بيد الرجل، بخلاف ما إذا كان ضمن العقد فإنه لا يسعه إسقاطه، فيبقى شرطًا دائمًا.

وفي المنهاج للسيد السيستاني مسألة 334: يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، إمّا مطلقًا أو في حالات معيّنة من سفر طويل، أو جريمة موجبة لحبسه، أو عدم إنفاقه عليها شهرًا ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها، ولا يمكنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.

وعلى هذا الرأي غالب فقهائنا كالسيد الخوئي، والشيخ الوحيد، ومنع منه الشيخ الطوسي من المتقدمين، والسيد الكلبيكاني من المتأخرين، حيث صحح العقد واعتبر شرط التوكيل جائزًا.

إنما الأمر الأهم هو: هل ستحل عصمة الطلاق ( بمعنى شرط التوكيل ) بيد الزوجة من مشاكل الأسرة؟ وهل ستقلل من نسبة الطلاق المتصاعدة؟ وهل ستصنع السعادة للأسرة؟ وجوابي السريع :لا بل سنرى ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الطلاق، وارتفاعًا حادًّا في المشاكل الأسرية.

ما نحتاجه في عموم الوطن اليوم مع ارتفاع نسبة الطلاق هو التفكير الجدي من الجميع في كيفية تقليلها، ووضع حلول جادة لإصلاح الأسرة وإنجاحها، فالخلافات والتحديات والعناوين البراقة لن تصنع السعادة.


error: المحتوي محمي