بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .
نظرا لأهمية هذه المسألة ولكونها من المسائل الإبتلائية المتعلقة بالرجال لكون النساء مخيرات ولا يلزمهن الجهر .
فعليه أحببنا بيان المسألة بشكل توضيحي من خلال عرض آراء بعض الفقهاء لكونها مسألة خلافية وسوف يكون البحث في مايلي :-
1- أساس المسألة لصاحب العروة الوثقى .
2-الروايات المعتمد عليها في المقام .
3- رأي زعيم الطائفة الأعظم السيد الخوئي .
4-رأي السيد محمد صادق الروحاني .
5-راي زعيم الحوزة العلمية بالنجف الأشرف السيد السيستاني .
6-بيان موارد الخلاف في المسألة
أولا :-
[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً ، أو جاهلا ولو بالحكم صحّت سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الاعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
ثانيا:-
الجنبة الروائية :
والعمدة في المقام صحيحتان لزرارة أحدهما :
1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.
محمد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله .
والأخرى :
2 ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما يبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.
____________
وقد دلت الأولى منطوقا والثانية مفهوما على وجوب الجهر والاخفات في الجملة (زعيم الطائفة السيد الخوئي) .
ثالثا:-
الجنبة الفتوائية:
1-( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر – عمدا – بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أؤ جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الاعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله – برجاء المطلوبية – وإذ تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .(السيد الخوئي) .
رابعا :-
2- (مسألة 267):إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر- جهلا منه بالحكم أو نسيانا- صحت صلاته وإن كان الأحوط الأولى الإعادة ، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة فالأحوط -إن لم يكن أقوى -وجوب إعادة القراءة(السيد الروحاني) .
خامسا:-
3- (مسألة 618): إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.(زعيم الحوزة النجفية السيد السيستاني) .
سادسا:-
موارد الخلاف في المسألة :
1-من تعمد الجهر في مورد الاخفات أو اخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته (الجميع في مقام الفتوى) ما عدا السيد السيستاني دامت بركاته في مقام (الاحتياط الوجوبي-يعني يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الاعلم) .
2- المورد المهم في المسالة لكونه مورد ابتلاء لدى الجميع (الرجال)
اذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه. (محل إتفاق) ما عدا السيد الروحاني يقول بالاعادة في مقام الفتوى.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا واياكم
للتفقه في أحكامه والعمل بها لكي نصل بها لأعلى درجات الكمال
ببركة محمد وآله الطاهرين