من المعلوم تقسيم الفقهاء(رض) الطيور إلى قسمين، بعضها يحل أكل لحمه، وبعضها يحرم أكل لحومها، وقد ذكروا ضابطة لمعرفة ما يحل أكل لحمه من الطيور وما يحرم منها.
وأما بيضها فذكروا له صورتين:
الأولى: أن يكون البيض معلوماً ومعروفاً لطائر من الطيور دون وجود اشتباه في ذلك، وقد جعلوا المعيار في حلية أكل البيض وحرمته عندها هو حلية اللحم وحرمته، فإذا كان الطير محلل الأكل بحيث يجوز أكل لحمه بني على جواز أكل بيضه فيجوز أكل بيض الدجاج بأنواعه وأكل بيض الحمام بأنواعه وأكل بيض العصافير بأنواعها وهكذا، كما يجوز أكل بيض النعام.
ولما كان السيد السيستاني(دامت بركاته) قائلاً بحلية أكل لحم الطاووس فهو قائل بحلية أكل بيضه.
وأما إذا كان الطير محرم الأكل كالصقر والشاهين والعقاب والبازي، فإنه يحرم أكل بيضه.
الثانية: أن تكون البيضة مشتبهة فلا تعلم لأي نوع من الطيور وأنها لطائر يحل أكل لحمه ليحل أكلها، أو أنها بيضة طائر يحرم أكل لحمه، فيحرم أكلها، والمدار عندها على ملاحظة نفس البيضة، فإذا كانت مختلفة الطرفين، وتميز الأعلى من الأسفل كما في بيض الدجاج مثلاً، حكم بحلية أكلها، أما إذا كانت متفقة الطرفين ومتساوية فيهما، حكم بحرمة تناولها.