المعاش التقاعدي للمتوفى ليس إرثاً

إذا توفي المتقاعد فإن نظام التقاعد الرسمي يعطي لذوي المتوفي سهمه التقاعدي بتقسيم محدد وبشروط محددة أيضاً.
فمثلا الزوجة اذا تزوجت بعد وفاة زوجها المتقاعد فإنه لا يحق لها الحصول على هذا السهم.

وكذلك الإبن إذا كان أكبر من 21 سنة ويستمر إلى 26 سنة اذا كان يدرس في الثانوية أو يستمر إلى أن يزول العجز إذا كان عاجزا وهكذا بقية التقسيمات النظامية.

وقد أشارت صحيفة الحياة عن نظام التقاعد تفصيلاً أن المعاش ليس إرثا بمعنى (تمثيل مني) أن الزوجة لو توفيت فلا يحصل بناتها المتزوجات سهمها المذكور.

وبمراجعة نظام التقاعد فإن هناك تفصيلاً واضحاً لكيفية حصول أسرة المتقاعد المتوفى سهمهم من ذلك.

والوجه الشرعي حسب رأي السيد السيستاني دام ظله يتوافق مع هذا فقد أجاب على سؤال :
تدفع بعض المؤسسات الحكومية وغيرها مبالغ أو قطع أراضي أو بيوت سكنية أو مواد عينية و ما شاكل ذلك لذوي المتوفي أو المفقود بعناوين مختلفة مثل (الراتب التقاعدي –منحة الشهداء- الرعاية الاجتماعية….. الخ) ، فهل تعد من الإرث ؟ كيف تقسم بينهم ؟

الجواب :هذه المنحة ليست إرثاً بل هي لمن خصصته له الجهة المانحة حسب ضوابطها الأصولية.

وعليه فإن نظام التقاعد المذكور يشمل بحصصه الأخوة والحفدة وغيره مما هو خارج عن موضوع الإرث حينما يكون الأبناء الصلبيين أي المباشرين موجودين مما يعني أنه نظام أعد للحفاظ على احترام الأسرة المتوفى عنها راعيها وممولها
لذا فلا يحق للأخوة الذين لا يشملهم النظام مقاسمة الآخرين ممن يشملهم بحجة إنه إرث.


error: المحتوي محمي