نقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية “ديوان المظالم” حكمًا صادرًا برفض دعوى مواطن بإعادة تقدير عقاره الواقع في حي الشويكة لمرور سنتين دون صرف التعويض.
وكانت محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها برفض الدعوى تأسيسًا على أن مبدأ حساب السنتين يكون من تاريخ محضر التقدير، ولم تنتهِ السنتان ليتم المطالبة بإعادة التقدير.
وأشارت في تسبيبها إلى أن المادة 18 من نظام نزع الملكية التي يبني المدعي مطالبته بإعادة التقدير عليها، يمكن الأخذ بها في حالة لو التزمت
الجهة المعنية في الدعوى بالمواعيد المقررة من المنظم، وانتهت من التقدير خلال ثلاثة أشهر من قرار النزع.
وأضافت بأن التقدير كان بتاريخ 13/3/1441هـ أي بعد أكثر من سنة من تاريخ قرار النزع، وهو المؤثر في تحديد سعر العقار وعليه فلا موجب لإعادة التقدير.
وقدم المواطن اعتراضه على الحكم لتقرر محكمة الاستئناف إلغاء حكم الدرجة الأولى، والحكم لصالح المواطن مستندة على أن قرار النزع كان بتاريخ 20/1/1440هـ، وتاريخ تبلغ المواطن بثمن تقدير عقاره هو 30/1/1442هـ، وبالتالي فإن الجهة المعنية ملزمة بإعادة تقدير العقار.
يشار إلى أن أغلب أصحاب العقارات الواقعة على شارع الملك عبد العزيز قد بدأ تبليغهم بداية عام 1442هـ، أي بعد سنتين من تاريخ قرار النزع.
وفي الجانب الآخر نقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عدد من أحكام الدرجة الأولى التي قضت بإلغاء محاضر التقدير لعدم اقتناع أصحاب العقار بقيمة التثمين.
ويعود السبب في ذلك بأن دوائر محكمة الدرجة الأولى اشترطت على المدعين تقديم تسعيرات من ثلاثة مكاتب مقيمين معتمدين من هيئة المقيمين، تكون بتاريخ محضر التقدير وحكمت لصالحهم معتمدة على هذه التسعيرات، لتعود محكمة الاستئناف وتنقض هذه الأحكام لأجل أن التسعيرات الثلاث يجب أن تكون بتاريخ قرار النزع لا تاريخ محضر التقدير.