عندما يحمي النظام الأطفال من حماقة المطلقين!!  

يعمد بعض الأزواج بعد الانفصال إلى حرب ضروس مع شريكه السابق مستغلاً كل نقطة ليرهقه بها، والتي أعظمها إقحام أطفالهم الأبرياء في هذه الحرب.

فما إن يفوز أحد الزوجين بحضانة الطفل ويستلم صك الحضانة من المحكمة، حتى يبدأ بفرض قوانين الانتقام الحمقاء التي بداخله للإضرار بنفسية الشريك القديم من خلال منعه من رؤية طفله وحرمانه من الزيارة أو يشترط أن تكون زيارة الطفل في مراكز الشرطة.

بل ويصل البعض من حماقة إلى أن يقوم بتحريض الأطفال وافتعال الكره ظلماً وعدواناً بداخلهم تجاه الطرف الآخر، مما يسبب للطفل مشاعر سلبية غير طبيعية على شخص كان مصدر أمان بالنسبة له.

كذلك فقد يحرم بعض الآباء أطفاله من النفقة نكاية في طليقته أو يمتنع عن التواصل معهم أو يحاول عرقلة أي مصلحة لهم، متناسياً أنه الأب وهو مسؤول عن أطفاله.

إن كل تلك الصور غير الإنسانية التي يمارسها بعض الأزواج بعد انفصالهم قد تصدى لها نظام حماية الطفل الذي حمى الطفل من هذه الجرائم بحق حاجاته النفسية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

فقد أوردت المادة الخامسة عشر من نظام حماية الطفل في فقرتها الثالثة أنه في حال انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض المصلحة غير ذلك، وهذا ما يؤكد صراحة أنه لا يجوز بأي حال منع الطفل وحرمانه من أحد والديه في حالة الانفصال إلا لو اقتضت المصلحة ذلك، والتي تحددها الجهات القضائية.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام أن منع الطفل من رؤية أحد والديه لا يصدر إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة، ويجوز في حالات ضيقة كالطفل الذي تعرض للتعنيف والضرب أن تمنع الجهات المختصة رؤية أحد والديه مؤقتاً حتى يحكم القاضي.

كذلك ، حددت اللائحة مسؤولية الأب أو من يقوم مقامه بالنفقة على الطفل وتسهيل أمر تعليمه وتطعيمه وعلاجه واستخراج أوراقه الثبوتية وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو الطفل حسب حدود إمكانياته.

وقد يظن الحاضن أنه بمجرد حصوله على حضانة الطفل، فله الحق التام في الطفل، متناسياً أن للمحكمة سحب الحضانة منه في حال رأت مصلحة المحضون في غير ذلك.

أخيراً، فإن النظام قد حدد عقوبة لكل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو عمد إلى مقاومة التنفيذ أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.



error: المحتوي محمي