الكراهات الشرعية التي ذكرها صاحب العروة وايده فيها المراجع حول البناء على القبور
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإِحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإِطلاق.
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه.
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
ا ١٠١٨ ] مسألة ٨ : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (١٢٠٧) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.
وقد علق المرجع السيد السيستاني دام ظله فقط ولم يعلق السيد الخوئي على هذه المسألة
(١٢٠٧) ( التي علم اندراس ميتها ) : إلا مع انطباق عنوان محرم عليه ـ كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ايضاً هوالمناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.
وهذا رأي المرجع الشيخ الوحيد دام ظله
مسألة ١٧٤ ـ ( ٣٢٠ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً ، جاز الدفن فيه على الأقوى .